٣٢ ـ ( باب أن في ذكر الصبي الدية كاملة ، وكذا ذكر العنين )
[ ٢٣٠٠٠ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وفي ذكر الصبي الدية ، وفي ذكر العنين الدية.
٣٣ ـ ( باب أن في قطع فرج المرأة ديتها )
[ ٢٣٠٠١ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، رفع إليه رجل قطع فرج امرأته ، فغرمه الدية ، وأجبره على إمساكها ».
[ ٢٣٠٠٢ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في امرأة قطعت ذكر رجل ، ورجل قطع فرج امرأة متعمدين ، قال : « لا قصاص بينهما ، ويضمن كل واحد منهما الدية في ماله ، ويعاقب عقوبة موجعة ، ويجبر الرجل إن كان زوج المرأة على امساكها ».
وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في الفرج الدية كاملة » (١).
[ ٢٣٠٠٣ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وروي : أن عليا ( عليه السلام ) ، أتي برجل قد قطع قبل امرأة ، فلم يجعل بينهما قصاصا ، وألزمه الدية.
__________________
الباب ٣٢
١ ـ المقنع ص ١٨٦.
الباب ٣٣
١ ـ الجعفريات ص ١٢٢.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢١ ح ١٤٦٦.
(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٥٢٩.
٣ ـ المقنع ص ١٨٥.