٣٤ ـ ( باب أن في اللحية الدية ، فإن نبتت فثلث الدية ، وفي شعر رأس الرجل الدية إذا لم ينبت ، وفيمن داس بطن انسان حتى أحدث في ثيابه ثلث الدية )
[ ٢٣٠٠٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في اللحية تنتف أو تحلق أو تسمط فلا تنبت ، ففيها الدية كاملة ، وما نقص منها فبحساب ذلك ، ودية الشارب إذا لم ينبت ثلث دية الشفة العليا ، وما نقص منه فبحساب ذلك ، فان نبت فعشرون دينارا (١) ».
[ ٢٣٠٠٥ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قضى في شعر الرأس ينتف كله فلا ينبت ففيه الدية كاملة ، وان نبت بعضه دون بعض فبحساب ذلك ».
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « فان نبت فعشرون دينارا ».
[ ٢٣٠٠٦ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سأله عن رجل دخل الحمام ، فصب عليه ماء حار فامترط شعر رأسه ولحيته ، ولا تنبت أبدا ، قال : « عليه الدية » ، قال : « وإذا حلق رجل لحية رجل ، فإن لم ينبت فعليه دية كاملة ، وإن نبت فعليه ثلث الدية ».
__________________
الباب ٣٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٤ ح ١٥٠٨.
(١) في المصدر زيادة : هذا في الخطأ وفي العمد القصاص.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٠ ح ١٤٨٩.
٣ ـ المقنع ص ١٨٩.