٣٧ ـ ( باب دية السن إذا ضربت ولم تقع واسودت )
[ ٢٣٠١٥ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا اسودت السن إلى الحول ولم تقع (١) فديتها دية الساقط ، وإذا انصدعت ولم تسقط فديتها نصف دية الساقط ، وإن انكسر منها شئ فبحسابه من الخمسين دينار ، وكذلك ما ينال الأضراس من سواد وصدع وكسر فبحسابه من الخمسة وعشرين الدينار ، وروي : إذا تغيرت السن إلى السواد ديتها ستة دنانير ، وإذا تغيرت إلى الحمرة فثلاثة دنانير ، وإذا تغير إلى الخضرة فدينار ونصف ».
[ ٢٣٠١٦ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن في السن الأسود ثلث دية السن.
[ ٢٣٠١٧ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث في السن : « وإذا ضرب فاسود ، فقد تم عقله ».
٣٨ ـ ( باب دية الظفر )
[ ٢٣٠١٨ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنه قضى في الظفر إذا قطع بعشرة دنانير.
وقال في موضع آخر : وفي الظفر عشرة دنانير ، لأنه عشر عشير الإصبع (١).
__________________
الباب ٣٧
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٣.
(١) في نسخة : تسقط ( منه قده ).
٢ ـ المقنع ص ١٨٠.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٣ ح ١٥٠٣.
الباب ٣٨
١ ـ المقنع ص ١٩١.
(١) نفس المصدر ص ١٨١.