[ ٢٣٠١٩ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا أصيب ظفرا ابهام اليدين على ما يوجب النفقة ، ففي كل واحدة منها ثلث دية أظفار اليد ، ودية أظفار كل يد مائتان وخمسون دينارا ، الثلث من ذلك ثلاث وثمانون دينارا وثلث ، والدية في الأصابع الأربع في كل يد مائة وستة وستون دينارا وثلثان ، الربع من ذلك واحد وأربعون دينارا وثلثان ، ودية أظفار الرجلين كذلك ، وروي : أن على كل ظفر ثلاثين دينارا ، والعمل في دية الأظافير في اليدين والرجلين ، على كل واحد ثلاثون دينارا ».
٣٩ ـ ( باب دية مفاصل الأصابع والابهام )
[ ٢٣٠٢٠ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه كان يفتي في كل مفصل من الأصابع بثلث عقل تلك الإصبع (١) ، إلا الابهام فإنه كان يفتي (٢) في مفصلها نصف عقل تلك الإصبع ، لان لها مفصلين.
٤٠ ـ ( باب أن في شحمة الأذن ثلث ديتها )
[ ٢٣٠٢١ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « في شحمة الأذن ، نصف دية الأذن ».
[ ٢٣٠٢٢ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وفي شحمة الأذن ، ثلثا دية الأذن ».
__________________
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٣.
الباب ٣٩
١ ـ المقنع ص ١٩٠.
(١) في المخطوط : « الأصابع » وما أثبتناه من المصدر.
(٢) في المصدر : يقضي.
الباب ٤٠
١ ـ الجعفريات ص ١٢٩.
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢.