أبواب حد الزنا
١ ـ ( باب أقسام حدود الزنى ، وجملة من أحكامها )
[ ٢١٩٥٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « كان (١) آية الرجم في القرآن : الشيخ والشيخة [ إذا زنيا ] (٢) فارجموهما البتة فإنهما قد قضيا الشهوة ».
[ ٢١٩٥١ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في المحصن والمحصنة إذا زنيا ، بالرجم على كل واحد منهما ، وقال : « إذا زنى المحصن والمحصنة ، جلد كل واحد منهما مائة جلدة ، ثم رجم (١) ».
[ ٢١٩٥٢ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) : أنه سئل عن حد الزانيين البكرين ، فقال : « جلد مائة ، لقول الله عز وجل : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) (١) ».
__________________
أبواب حد الزنا
الباب ١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٩ ح ١٥٧٢.
(١) في المصدر : كانت.
(٢) أثبتناه من المصدر.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٩ ح ١٥٧٣.
(١) في المخطوط : « رجمهما » وما أثبتناه من المصدر.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٠ ح ١٥٧٦.
(١) النور ٢٤ : ٢.