حي ، بست ديات.
٧ ـ ( باب حكم من ذهب عقله وعاد ، ومن ضرب ضربة فجنت جنايتين فصاعدا )
[ ٢٣٠٦٣ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وسأل أبو حمزة الثمالي أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن رجل ضرب رأس رجل بعود فسطاط ، فأمه (١) حتى ذهب عقله ، قال : « عليه الدية » قال : فان عاش عشرة أيام أو أقل أو أكثر ، فرجع إليه عقله ، اله أن يأخذ الدية من الرجل؟ قال : « لا ، قد مضت الدية بما فيها » قال : فان مات بعد شهرين أو ثلاثة ، وقال أصحابه : نريد أو نقتل الرجل الضارب ، قال : « إذا أرادوا أن يقتلوه ، يؤدوا الدية فيما بينهم وبين سنة ، فان مضت السنة فليس لهم أن يقتلوه ، ومضت الدية بما فيها ».
[ ٢٣٠٦٤ ] ٢ ـ وسأل حفص بن البختري أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل ضرب على رأسه ، فذهب سمعه وبصره ، واعتقل لسانه ، ثم مات ، فقال : « إن كان ضربة بعد ضربة ، اقتص منه ثم قتل ، وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة ، قتل ولم يقتص منه ».
__________________
المجلسي قده في مرآة العقول ج ٤ ص ٢٠٥ : « لعل المراد بذهاب الفرج ذهاب منفعة البول بالسلس ، أو أنه لا يستمسك غائطه ولا بوله ، ويحتمل أن يكون في اللسان ديتان لذهاب منفعة الذوق والكلام معا ، فيكون قوله : وانقطع جماعه ، عطف تفسير ».
الباب ٧
١ ـ المقنع ص ١٨٤.
(١) أمه بفتح الهمزة وتشديد الميم وفتحها : ضرب رأسه ضربة بلغت أم الدماغ ، وهي الأمة من الشجاج ( لسان العرب ج ١٢ ص ٣٣ ).
٢ ـ المقنع ص ١٨٥.