له : فقد كذبت ، ويعاد عليه الامر من أوله ، حتى يستوي القياس من أربع جهات ، وينبغي ان يستر ما بينه وبين الماشي بالبيضة ، فلا يرى نقل قدميه ، لئلا يحسب الخطى ، فإذا اعتدل ذلك علم أنه منتهى بصره الصحيح ، ثم تربط عينه الصحيحة وترسل المضروبة ، ويفعل به كما فعل به أولا ، فإذا استوى قياسه ، نظر ما بينه وبين الأول ، وحسب له من الدية مثل ما نقص ».
وكذلك قال ( عليه السلام ) يفعل في السمع ، وينقر له بالدرهم.
[ ٢٣٠٦٧ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا أصيب الرجل في احدى عينيه بعلة من الرمي أو غيره ، فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة ، فينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة ، ثم تغطي عينه الصحيحة ، فينظر ما منتهى عينه المصابة ، فيعطى ديته بحساب ذلك ».
٩ ـ ( باب دية سلس البول والغائط ، والافضاء ، ومن داس بطن رجل حتى أحدث )
[ ٢٣٠٦٨ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : « أنه قضى في الرجل يضرب فلا يستطيع أن يحبس بوله ، وفي الرجل يضرب فلا يستطيع أن يحبس غائطه ، الدية كاملة ».
[ ٢٣٠٦٩ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) : في الرجل يضرب فيصيبه الفحج (١) في البول ، قال : « الدية كاملة » وفي الرجل يضرب
__________________
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢.
الباب ٩
١ ـ الجعفريات ص ١١٩.
٢ ـ الجعفريات ص ١١٩.
(١) الفحج : تباعد ما بين الرجلين ( لسان العرب ج ٢ ص ٣٤٠ ).