فيسلسل بوله ، الدية كاملة ».
[ ٢٣٠٧٠ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله ، قال : « إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية كاملة ، فإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلث الدية وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية ».
١٠ ـ ( باب أن في رفع الطمث ثلث الدية ، بعد الحلف إن لم يعد بعد سنة )
[ ٢٣٠٧١ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وسأل أبو بصير أبا جعفر ( عليه السلام ) ، فقال : ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها ، فعقر رحمها ، وأفسد (١) طمثها ، وذكرت أنه قد ارتفع طمثها عنها لذلك ، وقد كان طمثها مستقيما؟ قال : « ينتظر بها سنة ، فان صلح رحمها ، وعاد طمثها إلى ما كان ، وإلا استحلفت واغرم ضاربها ثلث ديتها ، لفساد رحمها وارتفاع طمثها ».
١١ ـ ( باب أن في القلب إذا أرعد فطار الدية ، وفي الصعر الدية )
[ ٢٣٠٧٢ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وقضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في القلب إذا ذعر فطار بالدية.
__________________
٣ ـ المقنع ص ١٨٨.
الباب ١٠
١ ـ المقنع ص ١٨٩.
(١) في نسخة : فسد ( منه قده ).
الباب ١١
١ ـ المقنع ص ١٩١.