حتى يغفل ثم يصاح ، به فان سمع عاوده الخصوم إلى الحاكم ، والحاكم يعمل فيه برأيه ، ويحط (٣) عنه بعض ما أخذ.
وإن كان النقص في الفخذ أو في العضد ، فإنه يقاس بخيط ، تقاس رجله الصحيحة أو يده الصحيحة ، ثم تقاس به المصابة فيعلم ما نقص من يده أو رجله ، وان أصيب الساق أو الساعد فمن الفخذ أو العضد يقاس ، وينظر الحاكم قدر فخذه.
١٣ ـ ( باب حكم من نقص بعض نفسه ، وما يمتحن به )
[ ٢٣٠٧٤ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وسأل رفاعة بن موسى أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل ضرب رجلا فنقص بعض نفسه ، بأي شئ يعرف؟ قال : « بالساعات » قال : وكيف بالساعات؟ قال : « ان النفس إذا طلع الفجر هو في الشق الأيمن من الانف ، فإذا مضت الساعة صار إلى الأيسر ، فتنظر ما بين نفسك ونفسه ، ثم تحسب ، ثم يؤخذ بحساب ذلك منه ».
[ ٢٣٠٧٥ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « دية النفس ألف دينار ، ودية نقصان النفس فالحكم أن تحسب الأنفاس التامة ، ويقعد منها ساعة ثم يحسب أنفاس ناقص النفس ، ويعطى من الدية بمقدار ما ينقص منها ».
١٤ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات المنافع )
[ ٢٣٠٧٦ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
__________________
(٣) في المخطوط : « ويحبط » وما أثبتناه من المصدر.
الباب ١٣
١ ـ المقنع ص ١٨٨.
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٤.
الباب ١٤
١ ـ الجعفريات ص ١٣٠.