دية كسره ».
[ ٢٣٠٩١ ] ١٤ ـ الصدوق في المقنع : وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الهاشمة عشرا من الإبل.
قال : وفي السمحاق وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم ، فإذا كانت في الوجه فالدية على قدر الشين ، وفي المأمومة ثلث الدية وهي التي قد نفذت العظم ولم تصل إلى الجوف ، فهي فيما بينهما ، وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي بلغت جوف الدماغ وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل وهي التي قد صارت قرحة ينقل منها العظام (١).
٣ ـ ( باب أن جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية ، إلى أن تبلغ ثلث دية النفس فتتضاعف دية جراح الرجل )
[ ٢٣٠٩٢ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) في دية المرأة : « وديات أعضائها كديات أعضائه ، ما لم يبلغ الثلث من دية الرجل ، فإذا جازت الثلث رد إلى النصف ».
[ ٢٣٠٩٣ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « جراحات النساء على انصاف جراحات الرجال ».
قلت : لا بد من حمله على ما إذا زادت على الثلث.
__________________
١٤ ـ المقنع ص ١٨٨.
(١) نفس المصدر ص ١٨١.
الباب ٣
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٤.
٢ ـ الجعفريات ص ١٢٢.