٦ ـ ( باب أن دية الجرح عمدا ، إنما تثبت مع عدم إرادة
القصاص ، ومع التراضي )
[ ٢٣٠٩٨ ] ١ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : فسألته : ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات؟ قال : فقال : « ليس الخطأ مثل العمد ، العمد في القتل والجراحات فيها قصاص ، والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات » الخبر.
[ ٢٣٠٩٩ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « القتل والجراحات ( التي يقتص ) (١) منها ، العمد فيه القود ، والخطأ فيه الدية على العاقلة ».
٧ ـ ( باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس ، فعلى
الجاني الدية ، الا دية ما وهب )
[ ٢٣١٠٠ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : فإن شج رجل رجلا موضحة ، ثم طلب فيها فوهبها له ، ثم انتقضت به فقتلته ، فهو ضامن للدية الا قيمة الموضحة ، لأنه وهبها (١) ولم يهب النفس.
__________________
الباب ٦
١ ـ الاختصاص ص ٢٥٤.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٥ ح ١٤٤٧.
(١) في المخطوط : تقتص ، وما أثبتناه من المصدر.
الباب ٧
١ ـ المقنع ص ١٨١.
(١) في المصدر : وهبها له.