٨ ـ ( باب أن دية الجراح والشجاج في العبد ، بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحر )
[ ٢٣١٠١ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليه السلام ) ، قضى في موضحة العبد نصف عشر قيمته ».
[ ٢٣١٠٢ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « جراحة العبد على النصف من جراحة الحر (١) في عينه نصف ثمة ، وفي يده نصف ثمنه ، وفي رجله نصف ثمنه ، وفي مارنه (٢) نصف ثمنه ».
[ ٢٣١٠٣ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن جراحات العبد ، على نحو جراحات الأحرار في الثمن.
٩ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات الشجاج والجراح )
[ ٢٣١٠٤ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : « أنه قضى في العضة إذا أدمى اليد أو الظفر أو الوجه ،
__________________
الباب ٨
١ ـ الجعفريات ص ١٢٤.
٢ ـ الجعفريات ص ١٢٤.
(١) بياض في المخطوط ، وما أثبتناه من المصدر ، وقد استظهرها المصنف ( قده ) في هامش المخطوط.
(٢) المارن : ما دون قصب الانف ( مجمع البحرين ج ٦ ص ٣١٦ ).
٣ ـ المقنع ص ١٨٦.
الباب ٩
١ ـ الجعفريات ص ١٢١.