أبواب العاقلة
١ ـ ( باب أن عاقلة أهل الذمة الامام ، وعاقلة العبد مولاه ،
وانه إذا كان للذمي مال ، فجنايته في ماله )
[ ٢٣١٠٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليس بين أهل الذمة معاقل ما جنوا من قتل أو جراح عمدا أو خطأ فهي في أموالهم ».
٢ ـ ( باب تعيين العاقلة والقسمة عليهم ، وانهم يضمنون دية الخطأ )
[ ٢٣١٠٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه : « ان أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قضى في قتل الخطأ بالدية على العاقلة ، وقال ( عليه السلام ) : تؤدى في ثلاث سنين في كل سنة ثلث ».
[ ٢٣١٠٨ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) : أنه أتي برجل قتل رجلا خطأ ، فقال له : « من عشيرتك وقرابتك؟ » فقال : ما لي في هذا البلد عشيرة ولا قرابة ، قال : « فمن أي بلد أنت؟ » قال : أنا رجل من أهل الموصل ، ولدت بها
__________________
أبواب العاقلة
الباب ١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٦ ح ١٤٠٥.
الباب ٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٤ ح ١٤٤٥.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٤ ح ١٤٤٦.