٣ ـ ( باب أن العاقلة لا تضمن عمدا ولا شبهة ولا إقرارا ولا
صلحا ، وإنما تضمن الخطأ المحض )
[ ٢٣١٠٩ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، قال : « أخبرني أبي : أن عليا ( عليهم السلام ) ، كان يقول : ليس على العاقلة دية العمد ، إنما عليهم دية الخطأ ».
ورواه أيضا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عن جده ، عنه ( عليهم السلام ) ، مثله ، إلا أن فيه : « ليس على العاقل » (١).
[ ٢٣١١٠ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) : في الرجل يصيب الجراحة عمدا ، مثل الجائفة والمأمومة والمنقلة وكسر العظم ، ان ذلك كله في ماله خاصة ، ليس على العاقل منه شئ.
[ ٢٣١١١ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليس على العاقلة دية العمد ، وإنما عليهم دية الخطأ ».
[ ٢٣١١٢ ] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا ، ولا صلحا ، ولا اعترافا ».
[ ٢٣١١٣ ] ٥ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن العاقلة لا تضمن عمدا ، ولا إقرارا ، ولا صلحا.
__________________
الباب ٣
١ ـ الجعفريات ص ١٣٢.
(١) نفس المصدر ص ١٣٢ الا انه مطابق للحديث الذي قبله أي ان فيه ( ليس على العاقلة ).
٢ ـ الجعفريات ص ١٣٢.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٥ ح ١٤٤٨.
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٦ ح ١٤٤٩.
٥ ـ المقنع ص ١٨٩.