[ ٢٣١١٤ ] ٦ ـ عوالي اللآلي : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « لا تعقل العاقلة عمدا ».
٤ ـ ( باب أنه لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعدا ،
وحكم ما دون السمحاق )
[ ٢٣١١٥ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « لا تحمل العاقلة إلا الموضحة وما فوقها ، وما كان دون ذلك فإنه يكون في مال الجارح ».
[ ٢٣١١٦ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ولا يؤدي على العاقلة من الجراح ، إلا ما فيه الثلث من الدية فصاعدا ، وما كان دون ذلك ففي مال الجاني خاصة دون أوليائه ».
٥ ـ ( باب أن دية الخطأ من البدوي على عاقلته البدويين ، ومن القروي على عاقلته من القرويين )
[ ٢٣١١٧ ] ١ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : ثم قال : « يا حكم ، إذا كان الخطأ في القتل أو الجراحات وكان بدويا ، فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه من البدويين ، قال : وإذا كان القاتل أو الجارح قرويا ، فان دية ما جنى من
__________________
٦ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٦٥ ح ٢٢.
الباب ٤
١ ـ الجعفريات ص ١٣٢.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٥ ح ١٤٤٨.
الباب ٥
١ ـ الاختصاص ص ٢٥٤.