الخطأ على أوليائه من القرويين ».
٦ ـ ( باب أن العاقلة لا تضمن إلا ما قامت عليه البينة ، فان أقر القاتل فمن ماله )
[ ٢٣١١٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : بإسناده عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أقر الرجل بقتل خطأ وجراحة فعليه الدية من ماله [ في ] (١) ثلاث سنين ، فان شهد شهود أن قتله الخطأ فقد صدقوه ، والدية على عاقلته ، لا يكون الخطأ على العاقلة الا بشهادة عدول ، [ و ] (١) لا تؤدى باعتراف القاتل ، ولا بصلحه ».
٧ ـ ( باب حكم عمد الأعمى )
[ ٢٣١١٩ ] ١ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) : عن أعمى فقأ عين رجل صحيح متعمدا؟ قال : فقال : « يا أبا عبيدة ، إن عمد الأعمى مثل الخطأ ، فيه الدية من ماله ، فإن لم يكن له مال ، فان دية ذلك على الامام ، ولا يبطل حق مسلم ».
٨ ـ ( باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران )
[ ٢٣١٢٠ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ،
__________________
الباب ٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٦ ح ١٤٥١.
(١) أثبتناه من المصدر.
(٢) أثبتناه من المصدر.
الباب ٧
١ ـ الاختصاص ص ٢٥٥
الباب ٨
١ ـ المقنع ص ١٨٩.