١٠ ـ ( باب نواد ما يتعلق بأبواب العاقلة وغيرها )
[ ٢٣١٢٦ ] ١ ـ الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن قبيصة بن مخارق الهلالي ، قال : أتيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في دية لزمتنا ، فقال : « أقم عندنا حتى نعاونك عليها ، واعلم أنه لا تحل المسألة لاحد ، إلا لا حدى ثلاثة : إما لدية لزمته ، ولا قوة له على أدائها ، فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك » الخبر.
[ ٢٣١٢٧ ] ٢ ـ وفيه مرسلا : أن الله تعالى قال : « من دعاني أجبته ، ومن سألني أعطيته ، ومن أعطاني شكرته ، ومن عصاني سترته ، ومن قصدني أبقيته ، ومن عرفني خيرته ، ومن أحبني ابتليته ، ومن أحببته قتلته ، ومن قتلته فعلي ديته ، ومن علي ديته فانا ديته ».
[ ٢٣١٢٨ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : روى سعيد بن المسيب : أن امرأتين من هذيل اقتتلتا ، فقتلت إحداهما الأخرى ، ولكل زوج وولد ، فبرأ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، الزوج والولد ، وجعل الدية على العاقلة.
[ ٢٣١٢٩ ] ٤ ـ وروى أبو هريرة قال : اقتتلت امرأتان من هذيل ، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها ، فاختصموا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقضى في دية جنينها غرة عبد أو أمة وفي رواية : [ عبد ] (١) أو وليدة ، فقال حمل بن مالك [ بن ] (٢) النابغة الهذلي : يا رسول الله ، كيف
__________________
الباب ١٠
١ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٧٩.
٢ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي.
٣ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٦٦٦ ح ١٥٨.
٤ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٦٤٨ ح ١١١.
(١) أثبتناه من المصدر.
(٢) أثبتناه من المصدر وهو الصواب « راجع تقريب التهذيب ج ١ ص ٢٠١ ح ٥٨٥ ».