مصرهما (٣).
[ ٢١٩٦٠ ] ١١ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « المحصن يجلد مائة [ جلدة ] (١) ويرجم ، ومن لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى ، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى ».
[ ٢١٩٦١ ] ١٢ ـ عوالي اللآلي : وفي الحديث : أن عليا ( عليه السلام ) جلد سراجة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ، فقيل له : تحدها حدين! فقال : « جلدتها بكتاب الله ، ورجمتها بسنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ».
٢ ـ ( باب ثبوت الاحصان الموجب للرجم في الزنى ، بأن يكون له فرج حرة أو أمة يغذو عليه ويروح ، بعقد دائم أو ملك يمين ، مع الدخول ، وعدم ثبوت الاحصان بالمتعة )
[ ٢١٩٦٢ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عنه ( عليه السلام ) : أنه قال في حديث : « ولا يكون الرجل محصنا ، حتى يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه ».
[ ٢١٩٦٣ ] ٢ ـ وعن أبي إسحاق ، عن إبراهيم قال : سألته ( عليه السلام ) عن الزاني ، وعنده سرية أو أمة يطأها ، قال : « إنما هو الاستغناء أن يكون عنده ما يغنيه عن الزنى » قلت : فان زعم أنه لا يطأ الأمة؟ قال : « لا يصدق ذلك » قلت : فان كانت عنده متعة؟ قال : « إنما هو الدائم عنده ».
__________________
(٣) نفس المصدر ص ١٤٥.
١١ ـ المقنع ص ١٤٦.
(١) أثبتناه من المصدر.
١٢ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٥٢ ح ٢٨.
الباب ٢
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.