[ ٢١٩٦٤ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يقع الاحصان ولا يجب الرجم إلا بعد التزويج الصحيح ، والدخول ، ومقام الزوجين بعضهما (١) على بعض ، فان أنكر الرجل أو المرأة الوطئ بعد أن دخل الزوج بها لم يصدقا ، قال : ولا يكون الاحصان بنكاح متعة ».
[ ٢١٩٦٥ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وحد المحصن أن يكون له فرج يغدو عليه ويروح ».
[ ٢١٩٦٦ ] ٥ ـ العياشي في تفسيره : عن حريز قال : سألته ( عليه السلام ) عن المحصن ، فقال : « الذي عنده ما يغنيه ».
[ ٢١٩٦٧ ] ٦ ـ وعن ابن خرزاذ ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله ، ( والمحصنات من النساء ) (١) قال : « كل ذوات الأزواج ».
٣ ـ ( باب عدم ثبوت الاحصان مع وجود الزوجة الغائبة ،
ولا الحاضرة التي لا يقدر على الوصول إليها ، فلا يجب الرجم على أحدهما بالزنى )
[ ٢١٩٦٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وليس الغائب عن امرأته (١) والمغيبة بمحصنين ، إنما الاحصان
__________________
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥١ ح ١٥٧٧.
(١) في المخطوط : « بعضها » وما أثبتناه من المصدر.
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧.
٥ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٥ ح ٨٤.
(١) النساء ٤ : ٢٤.
الباب ٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥١ ح ١٥٧٧.
(١) في المخطوط : « امرأة » وما أثبتناه من المصدر.