الذي يجب به الرجم ، أن يكون الرجل مع امرأته ، والمرأة مع زوجها ».
[ ٢١٩٦٩ ] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عنه ( عليه السلام ) : « المغيب والمغيبة ليس عليها رجم ، إلا أن يكون رجلا مقيما مع امرأة مقيمة معه » الخبر.
٤ ـ ( باب حكم ما لو كان أحد الزوجين حرا والآخر رقا ، أو أحدهما نصرانيا والآخر يهوديا )
[ ٢١٩٧٠ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وكما لا تحصنه الأمة والنصرانية واليهودية إن زنى بحرة ، فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة.
٥ ـ ( باب عدم ثبوت الاحصان قبل الدخول بالزوج والأمة ،
وكذا العبد إذا أعتق وتحته حرة ، حتى يطأها بعد العتق )
[ ٢١٩٧١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أتي برجل قد أقر على نفسه بالزنى ، فقال له : « أحصنت؟ » قال : نعم ، قال : « إذا ترجم » فرفعه إلى السجن ، فلما كان من العشي جمع الناس ليرجمه ، فقال رجل منهم : يا أمير المؤمنين ، انه تزوج امرأة لم يدخل بها بعد ، ففرح بذلك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وضربه الحد.
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « لا يقع الاحصان ولا يجب الرجم ، إلا بعد التزويج الصحيح والدخول » الخبر.
__________________
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.
الباب ٤
١ ـ المقنع ص ١٤٨.
الباب ٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥١ ح ١٥٧٧.