الصبي الصغير الذي لم يبلغ الحلم يفجر بالمرأة الكبيرة ، والرجل البالغ يفجر بالصبية الصغيرة التي لم تبلغ الحلم ، قال : « يحد البالغ منهما دون الطفل ، إن كان بكرا حد الزاني ، ولا حد على الأطفال ، ولكن يؤدبون أدبا بليغا (١) ».
[ ٢١٩٨١ ] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الرحمان قال : سألته عن الصبي يقع على المرأة ، قال : « لا يجلد الصبي » وعن الرجل يقع على الصبية ، قال : « يجلد الرجل ».
[ ٢١٩٨٢ ] ٤ ـ الصدوق في المقنع : وإن زنى غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين بامرأة ، جلد الغلام دون الحد ، وتضرب المرأة الحد ، وإن كانت محصنة لم ترجم ، لان الذي نكحها ليس بمدرك ، ولو كان مدركا رجمت ، وكذلك ان زنى رجل بجارية لم تدرك ، ضربت الجارية دون الحد ، وضرب الرجل الحد تاما.
٨ ـ ( باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الامام ، على الرجلين
والمرأتين ، والرجل والمرأة ، إذا وجدا في لحاف واحد أو ثوب واحد مجردين ، من غير ضرورة ولا قرابة ، ويقتلان في الرابعة )
[ ٢١٩٨٣ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أنه كان إذا وجد الرجل مع المرأة في
__________________
(١) في نسخة : وجيعا ( منه قده ).
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.
٤ ـ المقنعة ص ١٤٥.
الباب ٨
١ ـ الجعفريات ص ١٣٥.