واحد ، وهما متهمان فعلى كل واحد منهما مائة جلدة وكذلك امرأتان في ثوب واحد ورجل وامرأة في ثوب.
٩ ـ ( باب كيفية الجلد في الزنى وجملة من أحكامه )
[ ٢١٩٩٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « جلد الزاني من أشد الجلد » الخبر.
[ ٢١٩٩١ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) (١) ، قال : « والطائفة : واحد إلى عشرة ».
[ ٢١٩٩٢ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) (١) ، قال « إقامة الحدود ، وإن وجد الزاني عريانا ضرب (٢) عريانا ، وان وجد عليه ثياب ضرب وعليه ثياب ، ويضرب (٣) أشد الجلد ، ويضرب الرجل قائما ، وتجلد المرأة قاعدة ، ويضرب كل عضو منه ومنها ما خلا الوجه والفرج والمذاكير ، كأشد ما يكون من الضرب ».
[ ٢١٩٩٣ ] ٤ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) قال :
__________________
الباب ٩
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٠ ح ١٥٧٦.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥١ ح ١٥٧٩.
(١) النور ٢٤ : ٢.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥١ ح ١٥٨٠.
(١) النور ٢٤ : ٢.
(٢) في نسخة : جلد ، ( منه قده ).
(٣) في نسخة : يجلد ، ( منه قده ).
٤ ـ الجعفريات ص ١٣٦.