وجل : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) (١) ».
١٢ ـ ( باب كيفية الرجم ، وجملة من أحكامه )
[ ٢٢٠٠٢ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « وتدفن المرأة إلى وسطها ، إذا أراد الامام رجمها ، ويرمي الامام ثم الناس ، بحجارة صغار » الخبر.
[ ٢٢٠٠٣ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : انه رجم امرأة ، فحفر لها حفرة وجعلت فيها ، ثم ابتدأ هو فرجمها ، ثم أمر (١) الناس بعد فرجموها ، وقال : « الامام أحق من بدأ بالرجم في الزنى ».
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « يدفن المرجوم والمرجومة إلى أوساطهما ، ثم يرمي الامام ، ويرمي الناس بعده ، بأحجار صغار ، لأنه أمكن للرمي ، وأرفق بالمرجوم ، ويجعل وجهه مما يلي القبلة ، ولا يرجم من قبل وجهه ، ويرجم حتى يموت ».
[ ٢٢٠٠٤ ] ٣ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه لما رجم سراجة الهمدانية ، كثر الناس ، فأغلق أبواب (١) الرحبة ثم أخرجها ، فأدخلت حفرتها فرجمت حتى ماتت ، ثم أمر بفتح أبواب الرحبة ، فدخل الناس ، فجعل كل من كان يدخل يلعنها ، فلما سمع ذلك ( عليه السلام ) ، أمر مناديا فنادى : أيها الناس ، لم يقم الحد على أحد قط إلا كان كفارة ذلك الذنب ، كما يجزى الدين بالدين.
__________________
(١) النور ٢٤ ٢.
الباب ١٢
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٠ ح ١٥٧٥.
(١) في نسخة : وأمر.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٥ ح ١٥٥٧.
(١) في المخطوط : باب ، وما أثبتناه من المصدر.