١٥ ـ ( باب أن من أكره المرأة على الزنى ، فعليه القتل بالسيف ،
محصنا كان أو غير محصن )
[ ٢٢٠١٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من كابر امرأة على نفسها فوطأها غصبا قتل ».
[ ٢٢٠١٥ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وان غصب رجل امرأة نفسها (١) قتل ، محصنا كان أو غير محصن.
[ ٢٢٠١٦ ] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عنه ( عليه السلام ) ، قال : « وإذا كابر [ رجل ] (١) ، امرأة على نفسها ، ضرب ضربة بالسيف ، مات منها أو عاش ».
١٦ ـ ( باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنى ، ولو بان تمكن من نفسها خوفا من الهلاك عند العطش ، وتصدق إذا ادعت )
[ ٢٢٠١٧ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : أنه كان يقول : « ليس على المستكره حد ، ولا على مستكرهة ».
[ ٢٢٠١٨ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « إذا استكره
__________________
الباب ١٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٦٠٥.
٢ ـ المقنع ص ١٤٦.
(١) في المصدر : على فرجها.
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.
(١) أثبتناه من المصدر.
الباب ١٦
١ ـ الجعفريات ص ١٣٦.
٢ ـ الجعفريات ص ١٣٦.