[ ٢٢٠٢٨ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : ومن زنى بذات محرم ، يضرب ضربة بالسيف ( اخذت منه ما اخذت ) (١) ، وهو إلى الامام إذا رفعا إليه.
[ ٢٢٠٢٩ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومن زنى بذات محرم ، ضرب ضربة بالسيف ، فإن كانت طاوعته ضربت ضربة بالسيف ، وإن استكرهها فلا شئ عليها [ محصنا كان أم غيره ] (١) ».
[ ٢٢٠٣٠ ] ٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، منه ( عليه السلام ) ، قال : « ومن زنى بذات محرم ، ضرب ضربة بالسيف ، مات منها أو عاش ».
[ ٢٢٠٣١ ] ٦ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « ان عليا ( عليهم السلام ) ، رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه ، وكان غير محصن ».
[ ٢٢٠٣٢ ] ٧ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من أتى ذات محرم فاقتلوه ».
١٨ ـ ( باب أن الزاني الحر إذا جلد ثلاثا ، قتل في الرابعة )
[ ٢٢٠٣٣ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : والحر إذا زنى بغير محصنة ، ضرب مائة جلدة ، فان عاد ضرب مائة جلدة ، فان عاد الثالثة قتل.
__________________
٣ ـ المقنع ص ١٤٦.
(١) في المصدر : أخذ منها ما أخذ.
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧.
(١) وما أثبتناه من المصدر.
٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.
٦ ـ الجعفريات ص ١٢٦.
٧ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٩٠ ح ٢٧٥.
الباب ١٨
١ ـ المقنع ص ١٤٨.