[ ٢٢٠٣٤ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « أصحاب الكبائر كلها ، إذا أقيم عليهم الحد مرتين ، قتلوا في الثالثة ».
١٩ ـ ( باب حكم الزنى في حال الجنون )
[ ٢٢٠٣٥ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا زنت المجنونة لم تحد ، وإذا زنى المجنون حد.
[ ٢٢٠٣٦ ] ٢ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : عن يعقوب بن يزيد البغدادي ، عن محمد بن أبي عمير ، في حديث طويل في مناظرة أبي جعفر مؤمن الطاقمع أبي حنيفة ، إلى أن ذكر أبو جعفر فيما نقل عن عمر من الجهالات : وأتى بمجنونة قد زنت فامر برجمها ، فقال له علي ( عليه السلام ) : « أما علمت أن القلم قد رفع عنها حتى تصح؟ » فقال : لولا علي لهلك عمر.
٢٠ ـ ( باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها ، أو بأمته بعد ما زوجها )
[ ٢٢٠٣٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في أمة بين رجلين وطأها أحدهما ، قال : « يضرب خمسين جلدة ».
[ ٢٢٠٣٨ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا اشترى رجلان جارية فواقعاها جميعا إلى أن قال وعلى كل واحد منهما نصف الحد.
وقال في موضع آخر : وإذا وقع رجل على جارية له فيها حصة ، درئ
__________________
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢.
الباب ١٩
١ ـ المقنع ص ١٤٦.
٢ ـ الاختصاص ص ١٠٩ ١١١.
الباب ٢٠
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٤ ح ١٥٨٩.
٢ ـ المقنع ص ١٣٤.