عنه من الحد بقدر حصته فيها ، ويضرب ما سوى ذلك.
[ ٢٢٠٣٩ ] ٣ ـ وروي : أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أتي برجل زوج جاريته مملوكه ثم وطأها ، فضربه الحد.
٢١ ـ ( باب حكم من زنى في اليوم مرارا )
[ ٢٢٠٤٠ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : فان زنى رجل في يوم واحد مرارا ، فإن كان زنى بامرأة واحدة فعليه حد واحد ، وان هو زنى بنساء شتى ، فعليه في كل امرأة فجر (١) بها حد.
٢٢ ـ ( باب حد نفي الزاني )
[ ٢٢٠٤١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وجلد الزاني من أشد الجلد ، فإذا جلد الزاني البكر ، نفي عن بلده سنة بعد الجلد ».
[ ٢٢٠٤٢ ] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الرحمن ، قال : وسألته ( عليه السلام ) عن الرجل إذا زنى ، قال : « ينبغي للامام إذا جلده ، أن ينفيه من الأرض التي جلده فيها إلى غيرها سنة ، وعلى الامام أن يخرجه من المصر ».
[ ٢٢٠٤٣ ] ٣ ـ وعن سماعة ، عن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه
__________________
٣ ـ المقنع ص ١٤٥.
الباب ٢١
١ ـ المقنع ص ١٤٧.
(١) في المصدر : زنى.
الباب ٢٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٠ ح ١٥٧٦.
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.