٢٣ ـ ( باب أنه إذا شهد على المرأة بالزنى ، فشهد لها النساء
بالبكارة ، قبلت شهادتهن وسقط الحد )
[ ٢٢٠٤٩ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، أتي بجارية زعموا انها زنت ، فأمر النساء فنظرن إليها ، فقلن : يا أمير المؤمنين ، هي بكر ، فقال ( عليه السلام ) : ما كنت لأضرب من عليها خاتم الرحمان ».
٢٤ ـ ( باب أن من زنى ثم جن ، وجب عليه الحد )
[ ٢٢٠٥٠ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وان أوجب رجل على نفسه الحد ، فلم يضرب حتى خولط وذهب عقله ، فإن كان أوجب على نفسه الحد ، وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقل ، أقيم عليه الحد كائنا ما كان.
٢٥ ـ ( باب أن من زنى وادعى الجهالة غير المحتملة في حقه لم
يقبل منه ، وكذا ان تزوجت ذات البعل أو ذات العدة أو زنت في العدة ، وما يجب مع انتفاء الشبهة )
[ ٢٢٠٥١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنه سئل عن امرأة تزوجت في عدة طلاق ، لزوجها ( فيها عليها الرجعة ) (١) ، قال :
__________________
الباب ٢٣
١ ـ الجعفريات ص ١٣٧.
الباب ٢٤
١ ـ المقنع ص ١٤٦
الباب ٢٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٤ ح ١٥٩٢.
(١) في المصدر : فيه الرجعة عليها.