[ ٢٢٠٥٥ ] ٥ ـ الصدوق في المقنع : وإذا تزوجت المرأة ولها زوج رجمت ، وإن كان للذي تزوجها بينة على تزوجها وإلا ضرب الحد ، وإن تزوجت امرأة في عدتها ، فان كانت في عدة طلاق لزوجها عليها فيها رجعة رجمت ، وإن كانت في عدة ليس لزوجها عليها فيها رجعة ضربت الحد مائة جلدة ، وإن كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء (١) الأربعة الأشهر والعشرة الأيام ، فلا ترجم وتجلد مائة جلدة.
[ ٢٢٠٥٦ ] ٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومن خطب امرأة في عدة للزوج عليها رجعة (١) ، أو زوجها إلى أن قال فان دخل بها لم تحل له ابدا ، عالما كان أو جاهلا ، فان ادعت المرأة انها لم تعلم أن عليها عدة ، لم تصدق على ذلك ».
٢٦ ـ ( باب حكم من باع امرأته )
[ ٢٢٠٥٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، كذلك ، قال صاحب الحديث عن أحدهما : أنه قال في الرجل يبيع امرأته قال : « تقطع يده ، فإن كان الذي اشتراها علم بأنها حرة فوطأها رجم إن كان محصنا ، أو ضرب الحد إن لم يكن محصنا ، وترجم هي إذا طاوعته ».
__________________
٥ ـ المقنع ص ١٤٦.
(١) في المصدر زيادة : الاجل من.
٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٨.
(١) ليس في المصدر.
الباب ٢٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٧ ح ١٦٦٣.