سألته ( عليه السلام ) ، عن الرجل إذا زنى إلى أن قال قال : « وإذا زنى المملوك والمملوكة ، جلد كل واحد منهما خمسين ».
٢٩ ـ ( باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرات في الزنى ، رجم في
التاسعة عبدا كان أو أمة ويعطى مولاه القيمة من بيت المال )
[ ٢٢٠٦٣ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : بعد الكلام المتقدم (١) : « وإن عادا جلدا خمسين كل واحد إلى أن يزينا ثمان مرات ، ثم يقتلان في التاسعة ».
[ ٢٢٠٦٤ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا زنى عبد بمحصنة أو غير محصنة ضرب خمسين جلدة، فان عاد ضرب خمسين، إلى أن يزني ثمان مرات، ثم يقتل في الثامنة.
٣٠ ـ ( باب أن المملوك إذا تحرر بعضه ثم زنى ، فعليه حد الحر
بقدر الحرية ، وحد الرق بقدر الرقية )
[ ٢٢٠٦٥ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في المكاتب قال : « يجلد بقدر ما أدى من مكاتبته حد الحر ، وما بقي حد المملوك ».
[ ٢٢٠٦٦ ] ٢ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : عن جعفر بن الحسين المؤمن
__________________
الباب ٢٩
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ص ٣٧.
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب السابق.
٢ ـ المقنع ص ١٤٨.
الباب ٣٠
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.
٢ ـ الاختصاص ص ٢٠٦.