رحمه الله عن حيدر بن محمد بن نعيم ، وحدثنا جعفر بن محمد بن قولويه ، عن جعفر بن محمد بن مسعود ، جميعا عن محمد بن مسعود العياشي ، قال : حدثني جعفر بن أحمد بن أيوب ، عن العمركي ، قال : حدثني أحمد بن بشر (١) ، عن يحيى بن المثنى ، عن علي بن الحسن (٢) بن رباط ، [ عن حريز ] (٣) قال : دخلت على أبي حنيفة وعنده كتب كادت تحول بينه وبيني إلى أن قال فقال لي : ما تقول في مكاتب ، كانت مكاتبته ألف درهم وادى تسعمائة وتسعة وتسعين ، ثم أحدث يعني الزنى كيف تحده؟ فقلت : عندي بعينها ، حديث حدثني محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « أن عليا ( عليه السلام ) ، كان يضرب بالسوط [ وبثلثه ] (٤) وبنصفه وببعضه بقدر استحقاقه .. » الخبر.
٣١ ـ ( باب حكم من وطأ مكاتبته ، وقد تحرر بعضها )
[ ٢٢٠٦٧ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا وقع الرجل على مكاتبته ، فان كانت أدت ( ربع مال الكتابة ) (١) ضرب الحد ، وإن كان محصنا رجم ، وإن لم تكن أدت شيئا ، فليس عليه شئ.
__________________
(١) في المخطوط : « بشير » وما أثبتناه هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢٠ ص ٨٧ ).
(٢) في المخطوط : « علي بن الحسين بن رباط » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢٠ ص ٨٧.
(٣) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١١ ص ٣٢٧ و ج ٤ ص ٢٥١ ).
(٤) أثبتناه من المصدر.
الباب ٣١
١ ـ المقنع ص ١٤٥.
(١) في المصدر : الربع.