٣٢ ـ ( باب قتل اليهودي والنصراني إذا زنى بمسلمة ، وإن أسلم عند إرادة الحد )
[ ٢٢٠٦٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن شهرآشوب في المناقب : عن جعفر بن رزق الله ، قال : قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة ، فأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم ، فقال يحيى بن أكثم : الايمان يمحو ما قبله ، وقال بعضهم : يضرب ثلاثة حدود ، فكتب المتوكل إلى علي بن محمد النقي ( عليه السلام ) يسأله ، فلما قرأ الكتاب كتب : « يضرب حتى يموت » فأنكر الفقهاء ذلك ، فكتب إليه يسأله عن العلة ، فقال : « بسم الله الرحمن الرحيم ( فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين ) (١) » السورة ، قال : فأمر المتوكل فضرب حتى مات.
[ ٢٢٠٦٩ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا زنى الذمي بمسلمة قتلا جميعا ».
٣٣ ـ ( باب حكم المرأة إذا زنت فحملت ، فقتلت ولدها سرا )
[ ٢٢٠٧٠ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبيه قال : وقضى أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) ، في امرأة زنت فحبلت ، فقتلت ولدها سرا ، فأمر بها فجلدت مائة جلدة ، ثم رجمت ، وكان أول من رجمها.
__________________
الباب ٣٢
١ ـ المناقب ج ٤ ٤٠٥.
(١) غافر ٤٠ : ٨٤.
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٨.
الباب ٣٣
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.