٣٤ ـ ( باب حكم المرأة إذا تشبهت لرجل حتى واقعها )
[ ٢٢٠٧١ ] ١ ـ الشيخ الطوسي في النهاية : وقد روي أن امرأة تشبهت لرجل بجاريته ، واضطجعت على فراشه ليلا فظنها جاريته ، فوطأها من غير تحرز ، فرفع خبره إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فأمر بإقامة الحد على الرجل سرا وإقامة الحد على المرأة جهرا.
٣٥ ـ ( باب حكم من غصب أمة فاقتضها ، أو اقتض حرة ولو بإصبعه )
[ ٢٢٠٧٢ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : في الرجل يغتصب البكر فيفتضها (١) وهي أمة ، قال : « عليه الحد ويغرم العقر ، فان (٢) كانت حرة فلها مهر مثلها ».
[ ٢٢٠٧٣ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : أنه رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام ، فاقتضت إحداهما صاحبتها الأخرى بإصبعها ، فقضى على التي فعلت عقرها ، ونالها بشئ من الضرب.
[ ٢٢٠٧٤ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في امرأة اقتضت جارية بيدها ، قال : « عليها مهرها ، وتوجع عقوبة ».
__________________
الباب ٣٤
١ ـ النهاية ص ٦٩٩.
الباب ٣٥
١ ـ الجعفريات ص ١٠٣.
(١) اقتض البكر : افتضها وافترعها. ( لسان العرب ج ٧ ص ٢٢٠ ).
(٢) في نسخة : وان ( منه قده ).
٢ ـ الجعفريات ص ١٣٧.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٢ ح ١٤٦٨.