[ ٢٢٠٧٥ ] ٤ ـ الصدوق في المقنع : وان اقتضت جارية جارية بيدها (١) ، فعليها المهر ، وتضرب الحد.
٣٦ ـ ( باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت ، وليس
بينهما رحم ، أو تحت فراشها )
[ ٢٢٠٧٦ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : مرسلا : وإذا وجدت المرأة مع الرجل ليلا ، فإنه لا رجم بينهما.
٣٧ ـ ( باب أن المرأة إذا أقرت أربعا انها زنت بفلان ، لزمها حد
الزنى وحد القذف ، وليس على الرجل شئ )
[ ٢٢٠٧٧ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تسألوا الفاجرة : من فجر بك؟ فكما هان عليها الفجور ، يهون عليها أن ترمي الرجل البرئ المسلم ».
ورواه في الدعائم : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله (١).
[ ٢٢٠٧٨ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : « إذا سئلت الفاجرة : من فجر بك؟ فقالت : فلان ، جلدتها (١) حدين ، حدا لفريتها
__________________
٤ ـ المقنع ص ١٤٥.
(١) في المصدر : بإصبعها.
الباب ٣٦
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.
الباب ٣٧
١ ـ الجعفريات ص ١٣٨.
(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٧ ح ١٦٦١.
٢ ـ الجعفريات ص ١٣٨.
(١) في نسخة : حددها ، وفي المصدر : حددناها.