على المسلم ، وحدا باقرارها على نفسها ».
[ ٢٢٠٧٩ ] ٣ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده عن آبائه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « إذا سئلت المرأة : من فجر بك؟ فقالت : فلان ، جلدتها (١) حدين : حد لفريتها على الرجل ، وحدا لما أقرت على نفسها بالفجور ».
٣٨ ـ ( باب استحباب طلاق الزوجة الزانية ، وجواز امساكها )
[ ٢٢٠٨٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « فأما أن يتزوج الرجل امرأة قد علم منها الفجور ، فليحظر (١) بابه أي فليحفظها فقد سأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رجل فقال : يا رسول الله ، ما ترى في امرأة عندي ما ترد يد لا مس؟ قال : طلقها ، قال : فاني أحبها ، قال : « فامسكها ، إن شئت ».
[ ٢٢٠٨١ ] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) » وذكر مثله.
[ ٢٢٠٨٢ ] ٣ ـ وعن النضر عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : عن رجل رأى امرأته تزني ، أيصلح له أن يمسكها؟ قال : « نعم ».
__________________
٣ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٦٣ ح ١٣٥.
(١) في نسخة : حددها.
الباب ٣٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠٠ ح ٧٣٤.
(١) في المصدر : فليحصن.
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.