عن ابن مسكان ، قال : حدثني عمار الساباطي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل ، فقال لي : « وما يمنعه؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه ».
وعن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عمن سمع أبا جعفر ( عليه السلام ) مثله (١).
٤١ ـ ( باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية )
[ ٢٢٠٨٦ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا يرجم إذا زنى بيهودية أو (١) ، نصرانية أو (٢) أمة.
٤٢ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد الزنى )
[ ٢٢٠٨٧ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد ، الله أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « الشهود إذا شهدوا على رجل بالزنى ، فاختلفوا في الأماكن ، جلدوا ».
[ ٢٢٠٨٨ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « كل جماع يدرأ عنه الحد ، فعليه الصداق كاملا وكل جماع يقام فيه الحد فلا صداق لها ولا عقر ولا يجمع الصداق والعقر والحد ».
__________________
(١) نفس المصدر ص ٧١.
الباب ٤١
١ ـ المقنع ص ١٤٨.
(١) في المصدر : ولا.
(٢) في المصدر : ولا.
الباب ٤٢
١ ـ الجعفريات ص ١٤٤.
٢ ـ الجعفريات ص ١٠٢.