أبواب حد اللواط
١ ـ ( باب أن حد الفاعل مع عدم الايقاب كحد الزنى ، ويقتل
المفعول به على كل حال ، مع بلوغه وعقله واختياره )
[ ٢٢٠٩٨ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ، ( عليهم السلام ) ، قال : « إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ، ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة ، فارجموه ولا تستحيوه ».
[ ٢٢٠٩٩ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، ( عليهم السلام ) : « ان أبا بكر أوتي برجل ينكح في دبره ، فقال : يا علي ، ما الحكم فيه؟ فقال : أحرقه بالنار ، فان العرب تأنف من المثلة ، فأحرقه أبو بكر ، بقول علي ( عليه السلام ) ».
[ ٢٢١٠٠ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « اللواط بين الفخذين ، والدبر هو الكفر ».
[ ٢٢١٠١ ] ٤ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : في الذي يأتي الرجل بين فخذيه ، أو في دبره ، قال : « أيهما أتى ، فعليه الحد ».
__________________
أبواب حد اللواط
الباب ١
١ ـ الجعفريات ص ١٢٦.
٢ ـ الجعفريات ص ١٢٦.
٣ ـ الجعفريات ص ١٣٥.
٤ ـ الجعفريات ص ١٣٥.