[ ٢٢١٠٢ ] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وفي اللواطة الكبرى ضربة بالسيف ، أو هدمة ، أو طرح الجدار ، وهي الايقاب ، وفي الصغرى مائة جلدة ، وروي أن اللواط هو التفخذ ، وان على فاعليه القتل ، والايقاب : الكفر بالله ، وليس العمل على هذا ، وإنما العمل على الأول ».
وقال في موضع آخر : « واللواط الأصغر فيه الحد مائة جلدة ، حد الزاني والزانية ، أغلظ ما يكون من الحد ، وأشد ما يكون من الضرب » (١).
[ ٢٢١٠٣ ] ٦ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه رجم رجلا بالكوفة ، كان يؤتى في دبره.
[ ٢٢١٠٤ ] ٧ ـ وعنه ( عليه السلام ) أنه قال : « اللوطي إن كان محصنا رجم ، وإن كان غير محصن جلد مائة جلدة ».
٢ ـ ( باب حد اللواط مع الايقاب )
[ ٢٢١٠٥ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « لو كان ينبغي أحد أن يرجم مرتين ، لرجم اللوطي ».
[ ٢٢١٠٦ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد (١) : أن عليا ( عليه السلام ) ، كان يقول :
__________________
٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧.
(١) المصدر السابق ص ٣٨.
٦ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٥ ح ١٦٠٠.
٧ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٥ ح ١٥٩٦.
الباب ٢
١ ـ الجعفريات ص ١٢٦.
٢ ـ الجعفريات ص ١٤٦.
(١) السند المذكور في المصدر كما يلي : « أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد بن الأشعث ، حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا أبو بكر بن أبي أويس حدثني حسين بن عبد الله بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جده ».