٣ ـ ( باب ثبوت اللواط بالاقرار أربعا لا أقل ، وسقوط الحد بالتوبة بعد الاقرار )
[ ٢٢١١٥ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يحد اللوطي ، حتى يقر أربع مرات على تلك الصفة ».
__________________
الباب ٣
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧.