أبواب حد السحق والقيادة
١ ـ ( باب أن حد السحق حد الزنى مائة جلدة ، مع عدم
الاحصان ، والقتل معه )
[ ٢٢١١٦ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « السحق في النساء ، بمنزلة اللواط في الرجال ».
[ ٢٢١١٧ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : « ان علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، اتي بمساحقتين فجلدهما مائة إلا اثنين ، ولم يبلغ بهما الحد ».
[ ٢٢١١٨ ] ٣ ـ أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، قال : كتب إلى أبي محمد بن الأشعث : حدثنا محمد بن سوار ، حدثنا سعيد زكريا المدائني ، أخبرني عنبسة ، عن عبد الرحمان ، عن العلا ، عن مكحول ، عن واثلة بن الأسقع ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « سحاق النساء بينهن زناء ».
__________________
أبواب حد السحق والقيادة
الباب ١
١ ـ الجعفريات ص ١٣٥.
٢ ـ الجعفريات ص ١٣٥.
٣ ـ الجعفريات ص ١٣٦.