[ ٢٢١١٩ ] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن ( أمير المؤمنين ) (١) ( عليه السلام ) ، أنه قال : « السحق في النساء كاللواط في الرجال ، ولكن فيه جلد مائة ، لأنه ليس فيه إيلاج ».
[ ٢٢١٢٠ ] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم أن السحق مثل اللواط ، إذا قامت على المرأتين البينة بالسحق ، فعلى كل واحدة منهما ضربة بالسيف ، أو هدمة ، أو طرح جدار (١) ، وهن الرسيات (٢) اللواتي ذكرن في القرآن ».
٢ ـ ( باب حكم ما لو وجدت المرأتان في لحاف واحد مجردتين )
[ ٢٢١٢١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « فإن وجدا في لحاف واحد ، جلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط واحد ، وكذلك يضرب الرجلان والمرأتان إذا وجدا في لحاف واحد لغير علة ، إذا كانا متهمين بالريبة (١) ».
٣ ـ ( باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته ، فساحقت بكرا فحملت )
[ ٢٢١٢٢ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وان أتى رجل امرأة ، فاحتملت ماءه
__________________
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٦٠٣.
(١) في المصدر : أبي عبد الله.
٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٨.
(١) في المصدر ، جداره.
(٢) أصحاب الرس : هي اللواتي باللواتي أي المساحقات وهن الرسيات ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٧٥ ).
الباب ٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٩ ذيل الحديث ١٥٧٣.
(١) في نسخة : بالزينة. وفي المصدر زيادة : دون الحد ، في نهاية الحديث.
الباب ٣
١ ـ المقنع ص ١٤٦.