فساحقت به امرأة فحملت ، فان المرأة ترجم ، وتجلد الجارية الحد ، ويلحق الولد بأبيه.
[ ٢٢١٢٣ ] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : قال ( عليه السلام ) : « قال أبي : رجل جامع امرأته ، فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحملت الجارية. وقال : الولد للفحل ، وعلى المرأة الرجم ، وعلى الجارية الحد ».
٤ ـ ( باب حكم المرأة إذا اقتضت بكرا بإصبعها )
[ ٢٢١٢٤ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده عن علي بن أبي طالب ، ( عليهم السلام ) : « انه رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام ، فاقتضت إحداهما صاحبتها الأخرى بإصبعها ، فقضى على التي فعلت عقرها ، ونالها بشئ من ضرب ».
[ ٢٢١٢٥ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في امرأة اقتضت (١) جارية بيدها ، قال : « عليها مهرها ، وتوجع عقوبة ».
٥ ـ ( باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطا ، وينفى من المصر )
[ ٢٢١٢٦ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان قامت بينة على قواد ، جلد خمسة وسبعين ، ونفي عن المصر الذي هو فيه. وروي : النفي هو الحبس سنة أو يتوب ».
__________________
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.
الباب ٤
١ ـ الجعفريات ص ١٣٧.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٢ ح ١٤٦٨.
(١) في المصدر : افتضت.
الباب ٥
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢.