أبواب حد القذف
١ ـ ( باب تحريمه ، حتى قذف من ليس بمسلم مع عدم
الاطلاع ، وكذا قذف المقذوف القاذف )
[ ٢٢١٢٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه : ان أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قال : « الكبائر : الشرك بالله إلى أن قال ورمي المحصنات الغافلات ».
[ ٢٢١٢٨ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من سب مؤمنا أو مؤمنة بما ليس فيهما ، بعثه الله في طينة الخبال ، حتى يأتي بالمخرج مما قال ».
[ ٢٢١٢٩ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا رأيتم المرء لا يستحيي مما قال ، ولا مما قيل له ، فاعلموا أنه لغية ، أو شرك شيطان ».
[ ٢٢١٣٠ ] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال لبعض أصحابه : « ما فعل غريمك؟ » قال : ذاك ابن الفاعلة ، فنظر إليه أبو عبد الله ( عليه السلام ) نظرا شديدا ، فقال : جعلت فداك ، انه مجوسي نكح أخته ، قال : « أوليس ذلك من دينهم نكاح!؟ ».
__________________
أبواب حد القذف
الباب ١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٧ ح ١٦١١.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٨ ح ١٦١٢.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٨ ح ١٦١٣.
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٨ ح ١٦١٤.