قال وقذف المحصنات .. الخبر.
٢ ـ ( باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة ، إذا نسب الزنى
إلى أحد ، أو إلى أمه ، أو أبيه )
[ ٢٢١٣٦ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ان الفرية ثلاث : إذا رمى الرجل بالزنى ، وإذا قال : أن أمه زانية ، وإذا دعي لغير أبيه ، وحده ثمانون ».
[ ٢٢١٣٧ ] ٢ ـ وعن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت الصادق ( عليه السلام ) ، عن قول الله : ( والذين يرمون أزواجهم ) (١) الآية ، قال : « هو الرجل يقذف امرأته ، فإذا أقر أنه كذب عليها جلد الحد ثمانين » الخبر.
[ ٢٢١٣٨ ] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « من قال لقرشي أو عربي : يا نبطي ، جلد به الحد ، لأنه قد نفاه من أبيه الذي ينسب إليه ».
[ ٢٢١٣٩ ] ٤ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) : في الرجل يقول للمسلم : ما أنت لامك ، قال « لا حد عليه ، وقال : إذا قال : لست
__________________
الباب ٢
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.
(١) النور ٢٤ : ٦.
٣ ـ الجعفريات ص ١٣٤.
٤ ـ الجعفريات ص ١٣٤.