٣ ـ ( باب ثبوت الحد على من قذف رجلا ، بان نسبه إلى اللواط
فاعلا أو مفعولا )
[ ٢٢١٤٥ ] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، في رجل قال لأخيه المسلم : يا لوطي ، قال : « لا حد عليه ، لأنه إنما نسبه إلى رجل صالح إلى لوط ( عليه السلام ) ، ولكن إذا : قال يا من عمل عمل قوم لوط ، جلد الحد ».
[ ٢٢١٤٦ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، في الرجل يقول للرجل : يا معفوج (١) ، قال : « عليه الحد ».
[ ٢٢١٤٧ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يقذف الرجل بالابنة ، أو يقول له : يا منكوح يا معفوج ، قال : « عليه الحد ».
[ ٢٢١٤٨ ] ٤ ـ وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يقول للرجل : يا لوطي ، قال : « ان قال لم أرد قذفه بذلك ، لم يكن عليه حد ، لأنه إنما نسبه إلى لوط ، وإن قال له : إنك تعمل عمل قوم لوط ، ضرب الحد ».
__________________
الباب ٣
١ ـ الجعفريات ص ١٣٥.
٢ ـ الجعفريات ص ١٣٦.
(١) العفج بفتح العين وسكون الفاء : فعل قوم لوط ، والمعفوج : المفعول به ( لسان العرب ج ٢ ص ٣٢٥ ).
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٢ ح ١٦٣٧.
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٢ ح ١٦٣٦.