[ ٢٢١٥٤ ] ٦ ـ وعن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المكاتب قال : « يجلد بقدر ما أدرى من مكاتبته حد الحر ، وما بقي حد المملوك ».
[ ٢٢١٥٥ ] ٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا قذف حر عبدا ، وكانت أمه مسلمة في دار الهجرة وطالبت بحقها جلد ، وإن لم تطالب فلا شئ عليه ، وإذا قذف العبد الحر جلد ثمانين جلدة ».
[ ٢٢١٥٦ ] ٨ ـ الصدوق في المقنع : وإذا قذف عبد حرا جلد ثمانين جلدة.
٥ ـ ( باب حكم قذف الصغير الكبير ، وبالعكس )
[ ٢٢١٥٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن ( أمير المؤمنين و ) (١) أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ( انهما سئلا ) (٢) عن الرجل يقذف الطفل والطفلة أو المجنون ، فقال : « لا حد لمن لا حد ( عليه ) (٣) ولكن القاذف اثم ، وأقل ما في ذلك أن يكون قد كذب ».
٦ ـ ( باب حكم قذف ولد المقرة بالزنى المحدودة )
[ ٢٢١٥٨ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره قال : « قال أبي ( عليه السلام ) : واليهودية والنصرانية متى كانت تحت المسلم فقذف ابنها ،
__________________
٦ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.
٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.
٨ ـ المقنع ص ١٤٩.
الباب ٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٢ ح ١٦٣٤.
(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.
(٢) في المصدر : أنه سئل.
(٣) في المخطوط : له ، وما أثبتناه من المصدر.
الباب ٦
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.