حد القاذف ولم يجب عليه حد الزاني ، حتى يقر به أربع مرات ، أو تقوم عليه فيه بينة ».
[ ٢٢١٧٠ ] ٢ ـ وعن ( أمير المؤمنين وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنهما قالا ) (١) : « إذا قال الرجل لامرأته : لم أجدك عذراء ، فلا حد عليه ، ان (٢) العذرة تذهب من غير الوطئ ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : [ و ] (٣) يؤدب ».
[ ٢٢١٧١ ] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الرجل يقول لامرأته : لم أجدك عذراء ، قال : « يضرب » قلت : فإنه عاد ، قال : « يضرب » قلت : فإنه عاد ، قال : « يضرب ، فإنه أوشك أن ينتهي ».
١٣ ـ ( باب حكم قذف الأب الولد وأمه ، إذا انتقل حق الحد إلى الولد )
[ ٢٢١٧٢ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « إذا قذف الوالد ابنه لم يجلد ، وإذا قذف والده جلد ».
[ ٢٢١٧٣ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « يحد
__________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٢ ح ١٦٣١.
(١) في المصدر : علي أنه قال.
(٢) في المصدر : لأنه.
(٣) أثبتناه من المصدر.
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.
الباب ١٣
١ ـ الجعفريات ص ١٢٤.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٢ ح ١٦٣٥.