إذنْ فكلمةُ ( البِدعة ) في الاصطلاح الشرعي لم تُستعمل إلا مذمومةً ، والرواياتُ الواردة عن النبي الخاتَم صلىاللهعليهوآلهوسلم وأهلِ بيته عليهمالسلام تصلُ في كثرتها إلى حدِّ الاستفاضة في هذا النحو من الاستعمال.
ولكي نؤكدَ استعمال لفظ ( البِدعة ) في خصوص الحادث المذموم من قبل الشريعة الإسلامية ، نوردُ جانباً من هذه الاستعمالات ضمنَ عناوين متعددة :
وردَ عن رسولِ اللّهِ ( صَلى اللّهُ عَيهِ وآلِهِ وسَلَّمَ ) أنَّه قالَ :
|
( لا يذهبُ من السُنَّة شيءٌ ، حتى يظهرَ من البِدعة مثلُه ، حتى تذهبَ السُنَّةُ ، وتظهرَ البِدعةُ ، حتى يستوفي البِدعة مَن لا يعرف السُنَّة ، فمن أحيى ميتاً من سنتي قد أُميتت ، كانَ له أجرُها ، وأجرُ مَن عملَ بها ، من غير أنْ ينقصَ من أُجورهم شيئاً ، ومَن أبدَعَ بِدعةً ، كانَ عليه وزرُها ، ووزرُ مَن عملَ ، بها لا ينقصُ من أوزارهم شيئاً ) (١). |
وعنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قالَ :
|
( أيُّها الناسُ ، إنّه لا نبيَّ بعدي ، ولا سُنَّةَ بعدَ سُنَّتي ، فمن ادّعى ذلك فدعواه وبدعتُه في النار ) (٢). |
وسأل رجلٌ الامامَ علياً عليهالسلام عن ( السُنَّة ) ، و ( البِدعة ) ، و ( الفرقة ) ، و ( الجماعة ) ، فقالَ :
__________________
(١) المتقي الهندي ، علاء الدين ، كنز العمال ، ج : ١ ، ح : ١١١٩ ، ص : ٢٢٢.
(٢) المفيد ، محمد بن النعمان ، أمالي الشيخ المفيد ، ص : ٥٣.