|
( قلتُ لأبي عبد اللّه عليهالسلام : ـ ما أدنى ما يكونُ به العبدُ كافراً؟ فقالَ : ـ أنْ يبتدعَ شيئاً فيتولى عليه ، ويبرأَ ممن خالفَه ) (١). |
وقالَ أبو جعفر الباقرُ عليهالسلام :
|
( أدنى الشرك أنْ يبتدعَ الرجلُ رأياً ، فيحبُّ عليه ويبغض ) (٢). |
وردَت في النصوص الإسلامية عدةُ تطبيقات للـ ( البِدعة ) على خصوص الحادث المذموم ، والتي كانَت تجسِّدُ بوضوح اختصاصَ ( البِدعة ) بهذا المعنى الاصطلاحي وحسب ، كما وردَ أيضاً نفي ( البِدعة ) عن موارد أُخرى هي من صلب التشريع.
وسوف نستعرضُ أمثلةً تاريخية لكلا القسمين؛ لكي نتمكنَ من خلال ذلك أخذَ صورةٍ واقعية عن طبيعة هذهِ التطبيقات ، والحدودِ التي تمَّت فيها.
فأمّا المواردُ التي وردَ فيها تطبيقُ معنى الابتداع فهي كثيرة ، سوف ننتخبُ للقارئ الكريم بعضَ النماذجَ البارزةَ لها.
أولاً : طبَّقَ رسولُ اللّهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم كلمةَ ( البِدعة ) على عملية إكراه الناس للدخول في الإسلام ، حيثُ إنَّ اللّه تعالى لم يأمر بذلك ، فيكون تطبيقاً لما ليسَ له أصلٌ في الدين ، فقد وردَ عن علي عليهالسلام أنَّه قالَ :
|
( إنَّ المسلمينَ قالَوا لرسولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسَلَّمَ : |
__________________
(١) المجلسي ، محمد باقر ، بحار الأنوار ، ج : ٢ ، باب : ٣٤ ، ح : ٣٣ ، ص : ٣٠١.
(٢) الصدوق ، أبو جعفر ، ثواب الأعمال وعقابها ، تحقيق : علي أكبر الغفاري ، ص : ٥٨٧ ، ح : ٣.