الأمرُ الأولُ :
إنَّ صلاةَ ( التراويح ) ليست ( بِدعةً ) بالمعنى الشرعي ، وإنَّما هي سُنَّةٌ تمتلك الأصلَ الشرعي ، من خلال ممارسة النبي الخاتَم صلىاللهعليهوآلهوسلم لها بضعةَ ليالٍ ، ثمَّ تركَها مخافةَ الافتراضِ على الأُمة ، وهذا الأمرُ سوف نناقشه لاحقاً بإذن الله تعالى ، ونثبتُ هناك أنَّ ( التراويح ) لا تمتلكُ أيةَ شرعيةٍ مطلقاً ، وليس لها أيُّ أصلٍ في الدين ، وأنَّ رسولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يصلِّها في حياته قط ، وإنَّما هي من أصدق مصاديق الابتداع.
الأمرُ الثاني :
إنَّ لفظَ ( البِدعة ) الواردَ في مقولة ( نعمتِ البدعةُ هذهِ ) ، لا يمكنُ أن يُرادَ منه المعنى الشرعي في نظر النافينَ للتقسيم ، لما ثبتَ لديهم بأنَّ ( البِدعةَ ) لا تُطلقُ شرعاً إلاّ في موردَ الذم والحرمة ، فلا بدَّ إذن من التماسِ مخرجٍ آخر ، يبررُ الاستعمالَ المذكور ، وينسجمُ مَع القول بنفي التقسيم.
ومن خلال ملاحظة هذين الأمرين جاءَت التبريراتُ متعددةً ومتنوعة ، نذكرُ منها ثلاثةَ نماذجَ تمثلُها وتُعدُّ القاسمَ المشتركَ بينها من كلمات المتقدمين والمتأخرين.
التبريرُ الأولُ : لابنِ تيمية
يبررُ ( ابنُ تيمية ) خروجَ ( التراويح ) من عموم البدع المذمومة بالقول :
|
( أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بِدعة مَعَ حسنها ، وهذهِ تسميةٌ لغويةٌ ، لا تسمية شرعية ، وذلكَ انَّ البِدعةَ في اللغة تعمُّ كل ما فُعلَ ابتداءاً من غير مثالٍ سابق ، وأمّا البِدعةُ الشرعية فكلُّ ما لم |